العلامة الحلي
310
منتهى المطلب ( ط . ج )
الحاجّ من أضحيّته وله أن يأكل بمنى » قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها « 1 » . فروع : الأوّل : لا بأس بإخراج السنام من منى ؛ للحاجة إليه . ولرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « 2 » . الثاني : لا بأس بإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه منه ، أو أهداه إليه ؛ لما رواه الشيخ عن عليّ ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته ، وله أن يأكل منها ، إلّا السنام فإنّه دواء » ، قال أحمد : وقال : « لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم [ منى ] « 3 » ويتزوّده » « 4 » . وعلى هذا حمل الشيخ - رحمه اللّه - ما رواه - في الحسن - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى ، فقال : « كنّا نقول : لا يخرج شيء ؛ لحاجة الناس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » « 5 » . الثالث : يكره أن يضحّي بما يربّيه ، ويستحبّ أن يشتري ويضحّي ، وقد تقدّم . الرابع : يستحبّ أن يضحّي بما قد عرّف به ، وقد تقدّم أيضا « 6 » .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 227 الحديث 767 ، الاستبصار 2 : 275 الحديث 976 ، الوسائل 10 : 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 226 الحديث 765 ، الاستبصار 2 : 274 الحديث 974 ، الوسائل 10 : 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 3 ) أثبتناها من المصدر . ( 4 ) التهذيب 5 : 227 الحديث 769 ، الوسائل 10 : 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 5 ) التهذيب 5 : 227 الحديث 768 ، الاستبصار 2 : 275 الحديث 977 ، الوسائل 10 : 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 6 ) يراجع : ص 200 .